ابن فهد الحلي

400

المهذب البارع

الرابع : في الشروط ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة ، كقصارة الثوب . ولا يجوز اشتراط غير المقدور كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا ، ولا بأس

--> القبض لم يجز ذلك . ( 1 ) المختلف : في القبض وحكمه ص 115 س 15 قال : وقال ابن أبي عقيل : كل من اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فباعه قبل الخ . ( 2 ) المقنعة : باب البيع ص 92 س 9 قال : ولا بأس بيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إياه ويكون قبض الخ . ( 3 ) النهاية : باب البيع بالنقد والنسيئة ص 391 س 7 قال : وإذا اشترى الإنسان متاعا جاز له أن يبيعه في الحال وإن لم يقبضه ، ويكون قبض المبتاع الثاني قبضا له الخ . ( 4 ) المختلف : في القبض وحكمه ص 115 س 18 قال : واختار ابن البراج إلى قوله : وفي الكامل قوله في النهاية . ( 5 ) لاحظ الوسائل : ج 12 كتاب التجارة ص 387 الباب 16 من أبواب أحكام العقود . ( 6 ) الوسائل : ج 12 كتاب التجارة ص 389 الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 9 .